إبراهيم باشا Admin
عدد المساهمات : 703 تاريخ التسجيل : 23/02/2013 الموقع : http://www.ansarsonna.com
| موضوع: ** أحكام المسح على الخُفَّيْن ** لفضيلة الشيخ العلامة / محمد بن صالح بن عثيمين . الأربعاء مارس 09, 2016 8:30 pm | |
|
** أحكام المسح على الخُفَّيْن **
لفضيلة الشيخ العلامة / محمد بن صالح بن عثيمين .
تصحيح لغوي وتنسيق مقال أ/ إبراهيم باشا .
السؤال:
ما أحكام المسح على الخُفَّيْن ؟
الجواب :
يقول الشيخ بن عثيمين :
المسح على الخفين له حكم واحد وهو :
أن الإنسان إذا لبسها على طهارة بالماء فإنه يجوز له أن يمسح عليها لكن بثلاثة شروط :
1- الشرط الأول: هو ما أشرنا إليه أن يكون قد لبسها على طهارة بالماء ،
ودليل ذلك ( ما ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه صب على النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فأهوى المغيرة إلى خفيه لينزعهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما )
فقوله صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتين تعليل لقوله دعهما ،
والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا ،
فدل هذا على أنه إذا لبسهما الإنسان على طهارة جاز له المسح ، وإذا لبسهما على غير طهارة فإنه لا يمسح .
الشرط الثاني: أن يكون ذلك في الحدث الأصغر دون الأكبر ؛
لحديث صفوان بن عسال : " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم "
فقوله إلا من جنابة يدل على أنه لا يجوز مسحهما مع الجنابة بل يجب نزعهما.
الشرط الثالث أن يكون في المدة المحددة شرعًا ، وهي للمقيم يومًا وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها للمقيم يوم وليلة تبتدئ من أول مرة مسح وليس من الحدث بعد اللبس وليس من اللبس ، وذلك لأن النصوص جاءت بأن يمسح يومًا وليلة ولا يتحقق المسح إلا بوجوده فعلًا ، فالمدة التي تسبق المسح لا تحسب من المدة التي قدرها النبي صلى الله عليه وسلم ،
فإذا قدر أن الرجل توضأ لصلاة الفجر ثم بقي على طهارته وانتقض وضوؤه قبل الظهر بساعتين ، ثم توضأ لصلاة الظهر ومسح ، فإن ابتداء المدة يكون من مسحه حين مسح لصلاة الظهر وليس من الحدث الذي سبق الظهر بساعتين ، فيكمل على هذا المسح يومًا وليلة إن كان مقيمًا وثلاثة أيام بلياليهن إن كان مسافرًا ،
وقد اشتهر عند بعض الناس أن الإنسان يمسح خمسة أوقات إذا كان مقيمًا ،
وهذا ليس بصحيح ، وإنما يمسح يومًا وليلة كما جاء به النص ،
وهذا يمسح وقد يصلي أكثر من خمس صلوات فلو أنه مسح في الساعة الثانية عشرة ظهرًا فلما كان اليوم الثاني مسح في الساعة الثانية عشرة إلا ربعًا ظهرًا ثم بقي على طهارته حتى صلى العشاء فإنه في هذه الحالة يكون صلى تسع صلوات ظهر اليوم الأول والعصر والمغرب والعشاء والفجر ، وظهر اليوم الثاني والعصر والمغرب والعشاء ،
وذلك لأن المدة إذا تمت وقد مسحت قبل أن تتم وبقيت على طهارتك فإن طهارتك لا تنتقض .
وقول من قال إن الطهارة تنتقض بتمام المدة لا دليل عليه ، والأصل بقاء الطهارة حتى يقوم دليل على انتفاضها ؛ لأن القاعدة الشرعية أن ما ثبت بدليل لا يرتفع إلا بدليل ، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من تمت مدة مسحه انتقضت طهارته ،
فإذا لم يرد ذلك وجب أن يبقى الوضوء على حاله ،
والنبي عليه الصلاة والسلام إنما وقَّت المسح ولم يوقِّت الطهارة ،
لو كان النبي صلى الله عليه وسلم وقَّت الطاهرة لكانت الطهارة تنتقض بتمام اليوم والليلة وهو إنما وقَّت المسح نعم .. لو مسح الإنسان بعد تمام المدة ولو ناسيًا فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء وأن ينزع خفيه ويغسل قدميه حتى لو صلى بهذا الوضوء ،
لو صلى بهذا الوضوء الذي كان بعد تمام المدة ومسح فيه فإنه يجب عليه إعادة الصلاة ولو كان ناسيًا .
وأما إذا كان مسافرًا فإنه يمسح ثلاثة أيام بلياليها ويكون ابتداء المدة كما أسلفت من أول مرة مسح ، ثم لو مسح في الحضر ثم سافر فإنه يتم مسح مقيم يومًا وليلة ،
أما لو لبس الخفين في الحضر ولم يمسح إلا في السفر فإنه يتم ثلاثة أيام ،
ولو أنه ابتدأ المسح في السفر ثم وصل إلى البلد بلده فإنه لا يسمح إلا مسح مقيم ، فإن كانت مدة مسح المقيم قد انتهت وجب عليه الخلع وغسل رجله إذا توضأ ،
وإن كانت لم تنته فإنه يتمها على مسح مقيم يومًا وليلة من أول مرة مسح .
| |
|