إبراهيم باشا Admin
عدد المساهمات : 703 تاريخ التسجيل : 23/02/2013 الموقع : http://www.ansarsonna.com
| موضوع: ** صفة الغُسل ، وموجبات الغُسل ** لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين الأحد يناير 18, 2015 6:57 pm | |
|
** صفة الغُسل ، وموجبات الغُسل **
لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين
تصحيح لغوي وتنسيق مقال / إبراهيم باشا
صفة الغُسل :
أما صفة الغسل فعلى وجهين : صفة واجبة ، وهي أن يعم بدنه كله بالماء ، ومن ذلك المضمضة والاستنشاق ، فإذا عمم بدنه بالماء على أي وجه كان ، فقد ارتفع عنه الحدث الأكبر ،
والوجه الثاني : صفة كاملة ، وهي أن يغتسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا اغتسل من الجنابة ، فإنه يغسل كفيه ، ثم يغسل فرجه ، وما تلوث من الجنابة ، ثم يتوضأ وضوءًا كاملاً ، على صفة ما ذكرنا في الوضوء ، ثم يغسل رأسه بالماء ثلاثًا تروية ، ثم يغسل بقية بدنه ، هذه صفة الغسل .
* * *
أما موجبات الغسل فمنها :
ــ إنزال المني بشهوة يقظة أو منامًا ، لكنه في المنام يجب عليه الغسل وإن لم يحس بالشهوة ؛ لأن النائم قد يحتلم ولا يحس بنفسه ، فإذا خرج منه المني بشهوة وجب عليه الغسل بكل حال .
الثاني : الجماع ، فإذا جامع الرجل زوجته وجب عليه الغسل ،
والجماع يكون بأن يولج الحشفة في فرجها ، فإذا أولج الحشفة في فرجها فعليه الغسل ، لقول النبي صلى عليه وسلم عن الأول : " الماء من الماء " أخرجه مسلم .
يعني أن الغسل يجب من الإنزال ،
وقوله عن الثاني : " إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها ، فقد وجب الغسل وإن لم ينزل " أخرجه البخاري ، ومسلم .
وهذه المسألة أعني الجماع بدون إنزال يخفى حكمها على كثير من الناس ، حتى إن بعض الناس تمضي عليه الأسابيع أو الشهور ، وهو يجامع زوجته بدون إنزال ولا يغتسل جهلاً منه ،
وهذا أمر له خطورته ، فالواجب على الإنسان أن يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله ، فإن الإنسان إذا جامع زوجته وإن لم ينزل ، وجب الغسل عليه وعليها ، للحديث الذي أشرنا إليه آنفًا .
ومن موجبات الغسل : خروج دم الحيض والنفاس ، فإن المرأة إذا حاضت ثم طهرت ، وجب عليها الغسل ؛ لقول الله تعالى : ( فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ )(البقرة: 222) .
ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة إذا جلست قدر حيضها أن تغتسل أخرجه مسلم .
والنفساء مثلها ، فيجب عليها أن تغتسل.
وصفة الغسل من الحيض والنفاس كصفة الغسل من الجنابة ، إلا أن بعض أهل العلم استحب في غسل الحائض أن تغتسل بالسدر ؛ لأن ذلك أبلغ في نظافتها وتطهيرها .
وذكر بعض العلماء أيضًا من موجبات الغسل : الموت ، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي كن يغسلن ابنته : " اغسلنها ثلاثًا ، أو خمسًا ، أو سبعًا ، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك " أخرجه البخاري ، ومسلم .
وقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته راحلته بعرفة وهو محرم : " اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبين " أخرجه البخاري ، ومسلم .
فقالوا : إن الموت موجب للغسل ، ولكن الوجوب هنا يتعلق بالحي ؛ لأن الميت انقطع تكليفه بموته .
ومعنى يتعلق بالحي : أن الحي هو الذي يوجه إليه الأمر بأن يغسل الميت ، فالميت هو الذي يُغسَّل ، والحي هو الذي يُغسِّلُه ،
فعلى الأحياء أن يقوموا بما وجب عليهم من تغسيل موتاهم ؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك .
* * *
| |
|